اتصل بنا
الرئيسية نماذج عقود محضر اجماع هيئة عامة غير عادي

محضر اجماع هيئة عامة غير عادي

0
459
نماذج عقود
إنذار عدلي إخلاء مأجور انذار عدلي اخلاء مأجور إنذار إخلاء مأجور انذار اخلاء مأجور اخلاء مأجور إنذار

 

محضر اجتماع غير عادي:

نقدم لكم نموذج يتضمن محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي.

سنتناول في هذه المقالة أهم القرارات التي يتم مناقشتها في هذا الاجتماع، فيما يتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة:

 

المادة 67 شركات: جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية:


الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

أ – تدعى الهيئة العامة في الشركة ذ.م.م الى اجتماع غير عادي، ولا يجوز مناقشة أي من الامور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع:

1. النص المعدل لعقد تأسيس الشركة او نظامها.

2. تخفيض او زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار،

على ان تراعى في تخفيض راس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى ان يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال.

نموذج اجتماع هيئة عامة

3. دمج الشركة واندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.

4. فسخ الشركة وتصفيتها.

5. اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها او أي من اعضائها.

6. بيع الشركة او بيع كامل موجوداتها او تملك شركة اخرى او شراء موجوداتها كليا او جزئيا.

7. كفالة التزامات الغير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك.

محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي

8. أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون او نظام الشركة الاساسي.

ب – على الرغم مما هو وارد في المادتين (68) و (75) من هذا القانون،

واذا كان الهدف اعادة هيكلة رأس المال، يجوز للشركة تخفيض رأسمالها واعادة زيادته،

في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض،

وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء،

وان يتم نشر اعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل.

ج – للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

ان تناقش في اجتماعها غير العادي اياً من الامور المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون

على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها باكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع.

نموذج اجتماع هيئة عامة

د – تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها،

في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة،

باكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ،

ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة،

في الامور المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (6) من الفقرة (أ)،

والفقرة (ب) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ – اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ قرار،

بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتالين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما،

لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق احالتها الى المحكمة لتقرير تصفيتها.

 

المادة 68 شركات: تخفيض رأس المال:


الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة (75) من هذا القانون.

ب – على المراقب ان ينشر اعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة،

بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب،

خلال خمسةعشر يوماً من تاريخ نشر آخر اعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن،

في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه،

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه على ان لا يوقف هذا الطعن اجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك.

 

 

المادة 69 شركات: نشر الميزانية السنوية:


الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية،

وحساب ارباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية.

 

المادة 70 شركات الاحتياطي الاجباري والاحتياطي العادي:



أ – على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع (10%) من ارباحها السنوية،

الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة،

على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة .

ب – للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقرر اقتطاع نسبة،

لا تزيد على (20%) من الارباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري ،

وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لاغراض الشركة،

او توزيعه على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم في تلك الاغراض .

ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي،

إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري،

على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

مكتب محامين الأردن للمحاماة والاستشارات القانونية

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922381

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقركو، الطابق الرابع.

نماذج عقود