اتصل بنا
الرئيسية مقالات قانونية عقوبة إفساد الرابطة الزوجية

عقوبة إفساد الرابطة الزوجية

0
457
إفساد الرابطة الزوجية
إفساد الرابطة الزوجية إفساد رابطة زوجية أركان إفساد رابطة زوجية جريمة إفساد رابطة زوجية عقوبة إفساد رابطة زوجية

عقوبة إفساد الرابطة الزوجية

إن جرم إفساد الرابطة الزوجية، يشترط لقيامه توافر الأركان التالية:

أولاً: الركن القانوني:

هو السند الشرعي لاعتبار فعل ما جريمة وتحديد الجزاء المترتب عليه.

الركن القانوني يتكون من ثلاثة عناصر وهي؛

1- وجود نص في القانون على تجريم الفعل ووجود نص يقرر عقوبة أو تدابير احترازية للفعل المجرم.

2- عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب التبرير التي نص عليها القانون.

ثانياً: الركن المادي:

يقصد به النشاط الإجرامي.

عناصر الركن المادي ثلاثة وهي:

1- السلوك الإجرامي.

يتمثل السلوك الإجرامي بفعل التحريض أي إتيان الفاعل أي قول أو فعل أو عمل مادي.

من شأنه دفع المرأة إلى ترك بيت زوجها لتلحق برجل غريب، أو حملها على ترك بيت زوجها فقط.

لكن في تحريضه إخلال بالرابطة الزوجية بين الزوجين أو انحلالها.

2- النتيجة الإجرامية.

النتيجة الجرمية فتتمثل بترك الزوجة لبيتها أو بانحلال الرابطة الزوجية والإخلال بها وإفسادها.

3- علاقة السببية بينهما.

لولا فعل التحريض ما كانت المجني عليها لتترك بيتها أو ما فسدت رابطتها الزوجية أو انحلت.

عقوبة إفساد الرابطة زوجية

ثالثاً: الركن المعنوي:

هو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

القصد الجرمي:

يشترط في قيام القصد الجرمي أن يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة كما حدده القانون.

فتنصرف الإرادة إلى تحقيق جميع أركان الجريمة وعناصرها وظروفها وشرائطها.

على أن يحيط علم الجاني أيضاً بجميع هذه الأمور وهذا القصد الجرمي العام.

الجريمة هذه لا تنهض إلا بقصد خاص إلى جانب القصد العام ويتمثل هذا القصد:

بأن يكون الجاني قد قصد من التحريض إبعاد الزوجة عن زوجها وإفساد رابطتها التي تربطها به.

أو دفعها إلى ترك بيتها ويجب أن تتجه نيته إلى ذلك.

عقوبة إفساد الرابطة الزوجية

مثلاً: يحرض الفاعل الزوجة على ترك بيت زوجها إلا أن النتيجة لم تتحقق كأن تقوم الزوجة بإخبار زوجها.

فهنا يتحقق القصد لدى الجاني بارتكاب الفعل.

لعل سبب تشدد المشرع في العقاب على مجرد التحريض،

سعيه إلى قطع الطريق على كل من تسول له نفسه إلى إيقاع الفساد بين الزوجين،

نظراً لما لهذه العلاقة من قدسية تتطلب النأي بها عن مواضع الشبهات وتجنيبها كل ما يفسدها.

فيما يتعلق بالقصد الجرمي استقرت اجتهادات محكمة التمييز على أنه:

يتطلب قصداً عاماً وقصداً خاصاً ومن ذلك ما خلصت إليه في حكمها رقم 2007/448.

تضمن القرار:

لتوافر أركان جريمة إفساد الرابطة الزوجية أن يقوم الفاعل بتحريض امرأة (متزوجة أو غير متزوجة).

على ترك بيت الزوجية أو بيت أهلها لتلحق برجل غريب عنها.

وأن يكون قصده من سلوكه هذا إفساد الرابطة الزوجية ما بينها وبين زوجها أو إخلال علاقتها مع أهلها.

لتلحق برجل غريب سواء كان هو بشخصه أو شخص آخر.

أي أنه يشترط عدا عن القصد الجرمي العام توافر قصد خاص وهو أن يصدر عن الفاعل قول أو فعل.

يهدف إلى الإخلال بالرابطة الزوجية أو العلاقة بين الزوجة وأهلها.

رابعاً: ركن المحل:

محل هذه الجريمة هي الأنثى.

التي قد تكون متزوجة أو غير متزوجة أو بكراً، وتعيش في بيت، مع أهلها أو زوجها.

فإن كانت غير متزوجة، ولا تعيش في بيت، أي متشردة، فلا تقع عليها هذه الجريمة.

عقوبة إفساد الرابطة الزوجية:

نصت المادة 304/3 من قانون العقوبات الأردني، على:

كل من حرض إمرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن، على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها.

أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

مكتب محامين الأردن للمحاماة والأعمال القانونية:

للتواصل مع المكتب، الإتصال على أرقام الهواتف التالية:

00963799999604 ، 0798333357 ، 064922183

عنوان المكتب:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

إفساد الرابطة الزوجية