اتصل بنا
0
77

محكمة التمييز الاردنية الحقوقية | رقم 6047/ 2024، هيئة خماسية:

1- من المقرر في المادة 222 من قانون التجارة انها تشتمل بيانات السند لأمر، ولما كانت الكمبيالة موضوع الدعوى تخلو من تاريخ الاستحقاق ومن مكان الأداء وتاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

2- من المقرر في المادة 223 من قانون التجارة، إن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الحالات المبينة في فقراتها، ولما لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلاً.
إذا كان السند لأمر خالياً من ذكر تاريخ إنشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ إنشائه.

3- من المقرر إن تاريخ الاستحقاق يكون لدى الاطلاع على الكمبيالة، ومكان الأداء هو مكان عمل المحرر أو مكان إقامته وهو الوارد في الكمبيالة، وهو ذاته مكان الإنشاء، وتاريخ إنشاء السند يعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل, وبذلك فإن الكمبيالة موضوع الدعوى تشتمل على البيانات الإلزامية.

4- إذا توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى أن الشاهدين لم يثبتا أن الكمبيالة موضوع الدعوى قد حررت على وجه الخصوص لضمان عدم قيام المدعى عليه الأول بإفشاء أسرار العمل وإنما ذكرا أن المدعية دأبت على الحصول على كمبيالات من موظفيها لهذه الغاية، وحيث إن البينة الشخصية التي استمعت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أثبتت قيام المدعية بالطلب من موظفيها عند التعيين التوقيع على كمبيالة لعدم العمل لدى شركة منافسة وعدم افشاء أسرار العمل، إلا أن هذه البينة لم تحدد فيما إذا كانت الكمبيالة موضوع الدعوى هي التي تم تحريرها لهذا السبب من عدمه, وحيث إن المميز عمل لدى المميز ضدها كما هو ثابت من صورة عقد العمل كما وقع على تصريح وتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات واتفاقية المحافظة على المعلومات السرية وإقرار بعدم العمل مع شركات منافسة، فإن كل ذلك لا يشكل دليلاً كاملاً على تحرير الكمبيالة موضوع الدعوى على وجه الخصوص تأمين للمحافظة على السرية المذكورة، إلا أن الدعوى كذلك ليست خالية من أي دليل، مما كان يتوجب معه على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحياتها المحددة في المادة 70 من قانون البينات بتوجيه اليمين المتممة.