محامي جمارك | 0798333357
قرار يتضمن عدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206 / ب)،
من قانون الجمارك
بتاريخ 2024/7/8، ورد كتاب رئيس الوزراء رقم (ج م 2/ 27450):
مرفقاً به مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي المؤرخة في 3/7/2024، والتي انتهت إلى:
محامي تهريب جمركي
أن الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته،
(المطعون بعدم دستوريتها) لا ترد عليها أسباب الطعن وتستوجب الرد،
وطلب اعتبار ما ورد في المذكرة رداً على الطعن،
استناداً لأحكام المادة (12/ب/2) من قانون المحكمة الدستورية.
محامي قضايا جمركية
بالتدقيق والمداولة نجد أن المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998،
وبصيغتها المعدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2018 تنص في الفقرة (4) منها على:
(المادة (206/ب):
” غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”:
(4): “من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع،
غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”.
ويدعي الطاعن أن المُشرّع خالف أحكام الدستور وأخلّ بمبدأ المساواة،
ومسّ بالحقوق التي ضمنها الدستور مخالفاً لأحكام المادتين (6/1 و128/1) من الدستور،
وأن الاستمرار بتطبيق النصّ المطعون بعدم دستوريته يُؤدي في حالات عديدة،
أن تصل الغرامة المفروضة على البضائع المعفاة.
محامي جمرك
إلى أكثر من تلك المفروضة على البضائع الخاضعة للرسوم،
وأنّه فرض عقوبة مغالى فيها ومجحفة بحقه وأمثاله من التجّار،
وبدون أساس دستوري يستند إليه وفقاً لما جاء بهذه الفقرة.
محامي قضايا جمارك
ورداً على ما أورده الطاعن في أسباب طعنه فإن الخصومة الدستورية أياً كانت دوافعها،
هي في جوهرها ادعاء بمخالفة نص تشريعي لقاعدة دستورية،
وهي خصومة عينية توجه إلى النص المطعون بعدم دستوريته.
محامي قضايا جمركية
وأن مهمة القضاء الدستوري هي الرقابة على دستورية،
النصوص الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يكفل التطبيق السليم
الذي يهدف حماية النص الدستوري ويحول دون اقتحام حدوده أو مجاوزة تخومه.
محامي جمارك
وقد استقر الفقه والقضاء الدستوري على أن الأعمال التشريعية،
من قوانين وأنظمة تصدر متمتعة بقرينة الدستورية،
وأنه لا يُقضى بعدم دستورية النص المطعون فيه،
إلّا إذا كان التعارض واضحاً بين النص المطعون بعدم دستوريته وبين النص الدستوري،
ذلك أن رقابة النصوص الدستورية في جوهرها هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة.
محامي قضايا جمركية
وحيث أناط المُشرّع الدستوري بالسلطة التشريعية وضع النصوص من بين البدائل المتاحة،
بما يتوافق والمصلحة العامة تحقيقاً للأهداف المرجوّة،
وله حق المفاضلة والمواءمة والموازنة بين البدائل المختلفة،
متفيئًا ظلال الدستور وأحكامه الذي اختط ضمانات أساسية وعلامات واضحة،
تلزم المُشرّع بعدم تخطيها وبما يؤثر على الحقوق والحريّات أو مصادرتها بصريح نص المادة 128/1،
من الدستور والتي تنص على:
“لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريّات،
على جوهر هذه الحقوق أو تمّس أساسياتها”.
محامي جمرك
وحيث أن المُشرّع استناداً للصلاحيات المناطة به في سبيل منع التهريب أو الشروع فيه،
وما في حكمهما وضع في المادتين (203/204) من قانون الجمارك رقم (20) 1998 وتعديلاته،
تعريفاً للتهريب وما في حكمه ثم حدد في المادة (206) من القانون ذاته العقوبات المترتبة
على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع بأي منهما بنصها التالي:
محامي قضايا جمارك
(المادة (206):
“يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:
أ-1- بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار،
وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.
محامي تهريب جمركي
2- تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة،
حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ،
شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
محامي قضايا جمارك
ب – غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:
من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعيّنة، من مثلي القيمة،
إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
من مثليّ الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم،
إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها،
وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة.
من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب،
ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
محامي جمارك
ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية،
والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من حجز.
محامي قضايا جمركية
د- 1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعمـلت في التهريب،
أو بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل،
وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أُعدت أو استؤجرت لهذا الغـرض،
أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
محامي تهريب جمركي
2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد،
التي استعملت في التهريب أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب،
فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.
محامي جمارك
باستقرائنا لهذا النص نجد أنه وبعد أن حدد المُشرّع في البند (أ) الغرامة على التهريب والشروع فيه،
وما في حكمهما أضاف في البند (ب) تعويضاً مدنياً على النحو المقرر في البنود (1و2و3و4) ،
وفقاً للصور التي ارتُكب فيها الجرم إلّا أننا نجد أن فرضه غرامة مقدارها من نصف القيمة،
إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة،
وفقاً لنص الفقرة المطعون بعدم دستوريتها والتي تضمنت صوراً لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب،
فرض غرامة أو تعويضاً مدنياً للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبرر وبلا سبب.
محامي جمرك
وحيث أن تقاضي أي مبلغ من الأفراد وبأي صورة من الصور يستوجب الاستناد إلى أساس قانوني،
يبيحه الدستور ، وأنه لا يجوز نقل القواعد القانونية على غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً للحقيقة.
محامي قضايا جمركية
ولما كانت المحكمة الدستورية كافلة لحقوق المواطنين وحريّاتهم عماد عملها الشرعية الدستورية،
المعبرة عن ضمير الأمة معتصمة بالحق عريناً آخذةً على عاتقها الحفاظ على أحكام الدستور،
متحرية مدى توافق النصوص المطعون بعدم دستوريتها مع النصوص الدستورية.
محامي جمرك
فإن الفقرة (4) المطعون بعدم دستوريتها جاءت تعدياً على الحقوق والأموال،
مخالفة لأحكام المادة (128/1) من الدستور التي حظرت على القوانين التي تصدر،
استناداً للدستور التأثير على الحريّات والحقوق والمساس بأساسياتها،
وعلى خلاف مرامي الدستور وأهدافه وتضمنت حكماً لا يستند لأساس دستوري يعضّده ويقوم عليه،
مما يستوجب تقرير عدم دستوريتها.
محامي قضايا جمركية
فلهذا
تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206 / ب) من قانون الجمارك والتي نصّها:
“من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائبن
ولا تكون ممنوعة أو محصورة”.
محامي تهريب جمركي
حكماً صدر بالأكثرية في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1446هجري.
الموافق لليوم الأول من شهر تشرين الأول لعام 2024 ميلادي.
محامي قضايا جمارك
للاتصال مع محامي قضايا جمارك، اتصل على الأرقام:
0798333357 ، 064922183 ، 0799999604






