الإخلال بالواجبات الوظيفية:
هذه الجريمة تنجم عنها ضرر بمصالح الدولة، خلافا لاحكام المادة 183 من قانون العقوبات.
بالرجوع إلى المادة (183) من قانون العقوبات فإنها نصت على:
1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ أوامر آمره،
المستند فيها الى الاحكام القانونية، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا،
او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.
الإخلال بالواجبات الوظيفية
2- إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف،
بالحبس من شهر واحد الى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر.
أركان جريمة إخلال الموظف
باستقراء النص القانوني:
جرم التهاون بالواجبات الوظيفية، لا ينهض إلا بتوافر الأركان الآتية:
– الركن المفترض: أن يكون الفاعل موظفاً وأن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي تهاون بواجباته،
سواء كان العمل بأكمله في نطاق وظيفته أو كان جزءاً منه فقط هو الذي يدخل فيها.
جرائم الموظف
– الركن المادي: وله ثلاث صور:
الصورة الأولى: الخروج عن واجبات الوظيفة فالتهاون بواجبات الوظيفة يتطلب،
أن تكون الواجبات محددة سلفاً بناء على القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية أو بأمر من الرئيس؛
التهاون هو خروج الموظف عن حدود وواجبات وظيفته بسلوك مخالف لما تقتضي به،
القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الإدارية.
واجبات الوظيفة منها ما يتعلق بأداء العمل الوظيفي ومنها ما يتعلق باستعمال السلطة التقديرية،
التي تتسع لتمنح الموظف قدرا أوسع للتصرف وتتوقف مشروعيته على توخي الغاية المشروعة،
من جراء استعمالها بحيث إذا انحرف الموظف عن هذه الغاية فإن عمله يصبح غير مشروع،
الإخلال بواجبات الوظيفة قد يتخذ مظهرا إيجابيا عندما يقوم الموظف بعمل كان يجب ألا يقدم عليه،
ومظهرا سلبيا عندما يغفل الموظف اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
الإخلال بالواجبات الوظيفية
الصورة الثانية: تتمثل بمخالفة الأوامر التي يصدرها رئيس شريطة أن يكون الأمر مستنداً إلى القانون؛
فإذا كان الأمر مخالفا للقانون فلا يجوز تنفيذه ولا يعتبر الموظف الممتنع عن تنفيذه مرتكب للجرم.
أركان جريمة إخلال الموظف
الصورة الثالثة: هي مخالفة قانونية؛ أي تجاهل الموظف تطبيق القانون على الواقعة التي تكون أمامه.
سواء تمّ ذلك بأسلوب إيجابي أو سلبي برفض الموظف اتخاذ إجراء يتحتم عليه القيام به بموجب قانون،
أو يمتنع عن القيام بالعمل المناط به أو تأخره عن أدائه في الوقت المحدد،
وقيامه بالعمل بشكل معيب ترتب عليه بطلانه.
محامي جرائم موظفين
– الركن المعنوي: بعنصريه العلم والإرادة،
العلم: أن يكون المشتكى عليه على علم بأن ما يقوم به مخالفاً للقانون.
جرائم الموظف
الإرادة: بأن يكون فعله نابعاً من إرادة حرة ومدركة ومميزة للفعل وإرادة تحقيق للنتيجة.
حيث يشترط لإدانة الموظف بالجرم أن يقوم الدليل القاطع على أنه – أي الموظف – قد تهاون،
في القيام بواجبات الإشراف وأن يكون هذا التهاون قد أفضى إلى الإهمال بواجبات الوظيفة.
جرائم الموظفين
مكتب محامين الأردن للمحاماة والاستشارت القانونية:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
جرائم الموظفين
تواصل معنا من خلال رقم الهاتف:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
محامي جرائم موظفين


